قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلف السيد رياض صعدلي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
كلف السيد رياض صعدلي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون