قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 ماي 2018.
كلفت السيدة لمياء التوزري حرم الزغندي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة لمياء التوزري حرم الزغندي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون