قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018.
كلفت السيدة علياء شرف الدين حرم محمدي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية صواف.
كلفت السيدة علياء شرف الدين حرم محمدي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية صواف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون