قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلف السيد سفيان رمضاني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
كلف السيد سفيان رمضاني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون