قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2018.
أنهي تكليف السيد طه زين العابدين، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2018.
أنهي تكليف السيد طه زين العابدين، متفقد عام للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون