قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلفت السيدة إنتصار بن موسى حرم الررزقي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية نعسان.
كلفت السيدة إنتصار بن موسى حرم الررزقي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية نعسان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون