قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جوان 2018.
كلفت الآنسة هاجر الشواري، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة هاجر الشواري، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون