قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلف السيد محمد الطاهر النهدي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد محمد الطاهر النهدي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون