قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 جوان 2018.
كلف السيد منذر الضاوي، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية سوسة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منذر الضاوي، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية سوسة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون