قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلفت السيدة ليلى العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ليلى العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون