Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 ماي 2018.
سميت السيدة آمال بن فرحات عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك خلفا للسيد نبيل بنبشير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.