قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018.
كلفت السيدة وهاد الطاهري حرم الكليتي، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة وهاد الطاهري حرم الكليتي، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون