قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلف السيد نزار صميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية صيادة.
كلف السيد نزار صميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية صيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون