قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018.
كلفت السيدة ليلى دغفوس، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
كلفت السيدة ليلى دغفوس، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون