قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة سالمة القعلول، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالتدقيق في ملفات وقائمات الإسناد بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة سالمة القعلول، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالتدقيق في ملفات وقائمات الإسناد بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون