قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلف السيد جوهر بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زالبة.
كلف السيد جوهر بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زالبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون