قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 ماي 2018.
سمي السيد علي النصيري عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك خلفا للسيد وسام قعيدة محجوب.
سمي السيد علي النصيري عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك خلفا للسيد وسام قعيدة محجوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون