قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018.
أعفيت السيدة سهام بن الحاج ابراهيم حرم البقالتي، متصرف مستشار، من مهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 29 جانفي 2018.
أعفيت السيدة سهام بن الحاج ابراهيم حرم البقالتي، متصرف مستشار، من مهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 29 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون