قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018.
كلفت السيدة يسرى سعيدانة، مهندس أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
كلفت السيدة يسرى سعيدانة، مهندس أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون