Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جويلية 2018.
كلف السيد قيس نصر الله، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لعلم العقاقير وعلم الجراثيم بإدارة البيولوجيا بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.