قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2018.
سمّيت السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 4 جانفي 2018 وذلك خلفا للسيد الحسين الذوادي.
سمّيت السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 4 جانفي 2018 وذلك خلفا للسيد الحسين الذوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون