قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلف السيد صابر عزري، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
كلف السيد صابر عزري، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون