Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 وخاصة على الفصل 18 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 1656 لسنة 1991 المؤرخ في 6 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط كيفية منح رخص البيع بالمراكنة للمنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات وكذلك الحد الأدنى لصلاحيات السلط المؤهلة قانونيا لمنح تلك الرخص وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيـــس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1995.
قـرّرا مـــا يلـي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات والخاضعة لنظام البيع بالمراكنة حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه طبقا للجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات كما هو منقح بالنصوص اللاحقة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
تعريفة المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات
الملاحظات ثمن الوحدة المقاييس الوحدة نوع المنتوجات
(بالدينار) الطول م القطر صم
الأثمان المعروضة تنطبق على المنتوجات الخشبية المستغلة والمخزنة من طرف الإدارة خشب الصمغيات للتصنيع
85,000 1,20 على الأقل من 16 إلى 20 م3 صنف - أ -
85,000 1على الأقل أكثر من 20
65,000 1,50 على الأقل من 16 إلى 20 م3 صنف - ب -
65,000 1على الأقل أكثر من 20
55,000 1,80 على الأقل من 16 إلى 20 م3 صنف - ج -
55,000 1,20على الأقل أكثر من 20
خشب الورقيات للتصنيع
75,000 1,60 على الأقل أكثر من 30 م3 صنف - أ -
55,000 1,80 على الأقل أكثر من 25 م3 صنف - ب -
45,000 2 على الأقل أكثر من 20 م3 صنف - ج -
20,000 ستار خشب العجين
خشب المناجم
قياس القطر من الطرف الأكبر 0,700 من 7 إلى 10 م صنف ـ م1 ـ
1,000 من 11 إلى 13 م صنف ـ م2 ـ
1,050 من 14 إلى 15 م صنف ـ م3 ـ
1,500 من 16 إلى 18 م صنف ـ م4 ـ
أوتاد عادية
قياس القطر من الطرف الأكبر 0,800 من 5 إلى 10 م صنف ـ وع1 ـ
1,200 من 11 إلى 15 م صنف ـ وع2 ـ
الأعمدة
قياس القطر من الطرف الأصغر 0,600 من 8 إلى 14 م صنف ـ ع1 ـ
0,800 من 15 إلى 20 م صنف ـ ع2 ـ
الدعامات
قياس القطر من الطرف الأكبر 0,050 أكثر من 1 2 القطعة صنف ـ د2 ـ
0,070 أكثر من 1,20 3 القطعة صنف ـ د3 ـ
0,100 أكثر من 1,50 4 القطعة صنف ـ د4 ـ
0,300 كغ خشب التحف الفنية
حطب الوقود
9,000 من 15 إلى 20 ستار الحجم الكبير
7,000 من 7 إلى 15 ستار الحجم الصغير
4,000 أقل من 7 ستار حطب المخابز
6,000 مهما كان الحجم ستار حطب الجذور
9,000 مهما كان الحجم ستار حطب الفلين
6,500 مهما كان الحجم ستار الحطب الميت
7,000 أقل من 20 ستار الحطب المحروق
0,700 كغ الفحم
ترفع إثر عملية الاستغلال من القطعة 1,000 حمولة دابة الأغصان
2,000 حمولة عربة جر والنباتات
10,000 حمولة جرار الشعراء
منتوجات مختلفة
تقطع وترفع من طرف الشاري 0,050 قطعة فروع الخلنج للمكنسة
0,500 حمولة دابة الديس
1,000 حمولة عربة جر
5,000 حمولة جرار
1,600 حمولة دابة السمار، الحلفاء، الجمار
4,000 حمولة عربة جر
8,000 حمولة جرار
يستخرج خلال عملية جني الخفاف بالقطع المبرمجة 4,000 قطعة أنبوب الفلين لخلايا النحل
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 0,100 كغ مخاريط الصنوبر الحلبي بثمارها
0,250 كغ مخاريط الصنوبر الثمري بثمارها
0,080 كغ مخاريط الصنوبر الفارغة
0,400 كغ ثمار الريحان
0,250 كغ الفليو
0,100 كغ ثمار الفرنان (البلوط)
0,600 كغ ثمار الخروب
0,700 كغ ثمار الزيتون
6,000 كغ حبوب الصنوبر الحلبي
5,000 كغ حبوب الفستق بقشورها
5,000 كغ حبوب الصنوبر الثمري بقشورها
40,000 كغ حبوب الصنوبر الثمري مقشرة
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 2,000 كغ ثمار الكبار
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 0,200 كغ قشور الدباغ
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 0,050 قطعة الخرشف البري
0,070 قطعة القصب
1,000 حزمة قصب الأودية
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 4,500 كغ القطران النباتي
0,050 قطعة صبار الهندي الأملس
1,500 حمولة دابة
15,000 حمولة عربة جر
50,000 حمولة جرار
0,030 قطعة ثمار الهندي
1,500 دكل
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 1,000 كغ أزهار الكالتوس الساقطة على الأرض
1,000 كغ قشور الكالتوس الساقطة على الأرض
40,000 قطعة خلية النحل مع الجبح
20,000 كغ عسل
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 2,000 كغ ثمار السكوم
3,000 حزمة أغصان أحراج للزينة
7,000 حمولة دابة
12,000 حمولة عربة جر
30,000 حمولة جرار
2,000 ستار جذور البوحداد لصناعة الغليون
1,500 حزمة الفرسق
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 1,500 كغ حبوب الذرو
20,000 كغ زيت القظوم
40,000 كغ زيت الزعتر
100,000 كغ زيت الشيح
25,000 كغ زيت الإكليل
50,000 كغ زيت الريحان
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 1,000 كغ القمام
0,800 كغ ثمار اللنج
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 1,500 ربطة الرند
0,500 ربطة
1,000 حزمة أغصان النباتات العطرية
5,000 حمولة دابة (إكليل، ريحان، زعتر، خزامى، شيح)
10,000 حمولة عربة جر
30,000 حمولة جرار
الفطريات
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 4,000 كغ فقاع نوع الجيرول
3,000 كغ فقاع أنواع أخرى
3,000 كغ الترفاس
مواد المقاطع
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 1,500 م3 حجر البناء
6,500 م3 حجارة الدلومي
5,000 م3 حجارة ملونة
5,000 م3 حجارة رخامية مهشمة
25,000 م3 حجارة رخامية
5,000 م3 حجارة معدة للنحت
1,500 م3 حصى الأودية
1,500 م3 رمل أودية
1,000 م3 حجارة رملية
3,000 م3 رمل كثبان
2,000 كغ زهور الرمال
1,200 م3 تربة المقاطع
5,000 م3 حجارة كلسية
4,000 م3 طين
25,000 م3 تربة عضوية (دبال غابي)
منتوجات المشاتل
تسلم بالمنبت
(نبتة أقل من سنة) 0,300 نبتة شتلات غابية (صنوبر، كالتوس، سرول،
تسلم بالمنبت
(نبتة أكثر من سنة) 0,700 أكاسيا، طرفة، كازوارينا وأصناف أخرى)
تسلم بالمنبت 0,200 نبتة شتلات رعوية (قطف، فصة شجرية)
تسلم بالمنبت 3,000 نبتة شتلات الزينة
تسلم بالمنبت 2,000 نبتة شتلات شبه غابية (زيتون، خروب، توت)
تسلم بالمنبت 1,000 نبتة شتلات الحور (صفصاف)
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 3,000 كغ خز الأشجار وخز الأرض
تستغل وتستخرج من طرف الشاري 20,000 قطعة أشجار رأس السنة الميلادية
معلوم الرعي بالمراعي الطبيعية
عن الرأس الواحد وفي الشهر 0,600 رأس أبقار، خيول، جمال
0,400 رأس أغنام، ماعز
معلوم الرعي بالمراعي المحسنة
عن الرأس الواحد وفي الشهر 1,000 رأس أبقار، خيول، جمال
0,800 رأس أغنام، ماعز
معلوم الرعي بالمراعي الدائمة
عن الرأس الواحد وفي الشهر 2,000 رأس أبقار، خيول، جمال
1,500 رأس أغنام، ماعز
علف أخضر
تستغل من طرف الشاري 0,020 كغ الفولة، الفصة وأصناف علفية أخرى
4,000 حمولة دابة
8,000 حمولة عربة جر
35,000 حمولة جرار
منتوجات الحيوانات البرية المرباة في الحصر
15,000 الوحدة تدرج بالغ
8,000 الوحدة تدرج صغير أقل من 3 أشهر
8,000 الوحدة حجل بالغ
5,000 الوحدة حجل أقل من 3 أشهر
2,500 الوحدة سمانة بالغة
1,500 الوحدة بيض التدرج
1,500 الوحدة بيض الحجل
0,700 الوحدة بيض السمانة
100,000 الوحدة جلد النعام
15,000 الوحدة بيض النعام فارغ
20,000 كلغ ريش النعام
10,000 الزوج دجاج مصري
8,000 الزوج حجل بيشكو
30,000 الوحدة ذكر الطاووس
20,000 الوحدة أنثى الطاووس
0,500 الوحدة بيض الدجاج المصري
0,500 الوحدة بيض حجل البيشكو
1,500 الوحدة بيض الطاووس
معلوم القبض الاستثنائي لفائدة مراكز التربية والعرض والبحث العلمي
6000,000 الرأس غزال داما مهر
4000,000 الرأس إيل الأطلس بربري
2000,000 الرأس جاموس إشكل
500,000 الرأس إيل الدان
5000,000 الرأس ظبي أوريكس (المهى)
4500,000 الرأس ظبي أداكس (أبو حراب)
2000,000 الرأس غزال الجبال الأحمر
2000,000 الرأس غزال أبيض الصحراء
1500,000 الرأس غزال دوركاس
1500,000 الرأس الأروية المغاربية
2000,000 الوحدة نعامة بالغة أكثر من سنتين
1000,000 الوحدة نعامة من 8 أشهر إلى سنتين
700,000 الوحدة نعامة من 4 إلى 8 أشهر
1500,000 الوحدة الحبارة
2500,000 الرأس الضبع المخطط
1500,000 الرأس الوشق
25,000 الرأس أرنب برية
40,000 الرأس خنزير بالغ
30,000 الرأس أنثى الخنزير
15,000 الرأس خنيص الخنزير

البيانات :
متر مكعب ـ م3 :
متر ـ م :
كيلوغرام ـ كغ :
ديكليتر ـ دكل :
قطرها أقل من 20 صم ـ ربطة :
قطرها أقل من 50 صم ـ حزمة :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.