أمر حكومي عدد 611 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 611 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.
أبقي الدكتور طه زين العابدين، متفقد عام للصحة العمومية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
أبقي الدكتور طه زين العابدين، متفقد عام للصحة العمومية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون