قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف السيد إبراهيم الدهماني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات الجزائية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
كلف السيد إبراهيم الدهماني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النزاعات الجزائية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون