قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة نورة الشبراك حرم جعفرة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية قربة.
كلفت السيدة نورة الشبراك حرم جعفرة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ببلدية قربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون