قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2016.
كلف السيد الحبيب الدريدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر.
كلف السيد الحبيب الدريدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون