أمر حكومي عدد 604 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 604 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد إلياس القصري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2016.
أبقي السيد إلياس القصري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون