قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بإدماج في رتبة مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016.
أدمجت السيدة نوال جباس حرم المرايحي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ضمن إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 1 مارس 2016.
أدمجت السيدة نوال جباس حرم المرايحي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ضمن إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون