Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بإدماج في رتبة مهندس رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016.
أدمجت السيدة نوال جباس حرم المرايحي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ضمن إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.