قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلف السيد بسام حفيظ، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التبادل مع الخارج بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلف السيد بسام حفيظ، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التبادل مع الخارج بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون