أمر حكومي عدد 615 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 615 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور علي المحمودي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2016.
أبقي الدكتور علي المحمودي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون