أمر حكومي عدد 609 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 609 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح السيد المنصف البعتي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
منح السيد المنصف البعتي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون