قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة رجاء هذلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير النزاعات والعقارية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة رجاء هذلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير النزاعات والعقارية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون