أمر حكومي عدد 606 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 606 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح السيد محمد المنذر الظريف استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
منح السيد محمد المنذر الظريف استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون