قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016.
كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون