قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 مارس 2016. 
كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
                                كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    