قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد سالم المصمودي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تسيير المرور بإدارة المرور والوقوف بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
كلف السيد سالم المصمودي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تسيير المرور بإدارة المرور والوقوف بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون