قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد عبد الرؤوف قريشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة أملاك الدولة التابعة للوزارة بالإدارة الفرعية للمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلف السيد عبد الرؤوف قريشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة أملاك الدولة التابعة للوزارة بالإدارة الفرعية للمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون