أمر حكومي عدد 605 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 605 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 جويلية 2016.
أبقي السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون