قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد لطفي بن رجب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المستودع والورشات ببلدية الجم.
كلف السيد لطفي بن رجب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المستودع والورشات ببلدية الجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون