أمر حكومي عدد 618 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 618 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقيت السيدة رفيعة بن عاشور، أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
أبقيت السيدة رفيعة بن عاشور، أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون