قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة جميلة الصكوحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والأملاك والنزاعات والتراتيب البلدية ببلدية بوسالم.
كلفت السيدة جميلة الصكوحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والأملاك والنزاعات والتراتيب البلدية ببلدية بوسالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون