أمر حكومي عدد 616 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 616 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور كمال قلولو، طبيب المستشفيات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الستين ابتداء من أول مارس 2016.
أبقي الدكتور كمال قلولو، طبيب المستشفيات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الستين ابتداء من أول مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون