Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بالموافقة على نظام الاشتراكات في الماء، كما هو منقح بالأمر عدد 742 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974 وبالأمر عدد 958 لسنة 1976 المؤرخ في 5 نوفمبر 1976 وبالأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهـــا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومـــة،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2013.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
1 ـ التسعيرة التدريجية :
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية :
ـ مائتا مليم : (0,200د) للمتر المكعب،
ـ ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليما (0,325د) للمتر المكعب،
ـ أربعمائة وخمسون مليما (0,450د) للمتر المكعب،
ـ سبعمائة وسبعون مليما (0,770) للمتر المكعب،
ـ تسعمائة وأربعون مليما (0,940د) للمتر المكعب،
ـ ألف ومائتان وستون مليما (1,260د) للمتر المكعب،
ـ ألف وثلاثمائة وخمسة عشر مليما (1,315د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة كما يلي :
1.1 ـ تسعيرة مائتي مليم (0,200د) للمتر المكعب بالنسبة إلى استهلاك المشترك إذا قل أو ساوى عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1 ـ تسعيرة ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليما (0,325د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1 ـ تسعيرة أربعمائة وخمسين مليما (0,450 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1 ـ تسعيرة سبع مائة وسبعين مليما (0,770 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
5.1 ـ تسعيرة تسعمائة وأربعين مليما (0,940 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقل أو ساوى عن مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1 ـ تسعيرة ألف ومائتين وستين مليما (1,260 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقل أو ساوى عن خمسمائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
7.1 ـ تسعيرة ألف وثلاثمائة وخمسة عشرة مليما (1,315 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
8.1 ـ تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي والحنفيات العمومية،
9.1 ـ وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة آنفا.
10.1 ـ وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 ـ التسعيرة الموحدة :
1.2 ـ تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة :
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة بمائتي مليم (0,200د) للمتر المكعب الواحد،
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تمون الحنفيات العمومية.
2.2 ـ تسعيرة الماء للاستعمال السياحي :
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وثلاثمائة وخمس عشرة مليما (1,315 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 4 (فقرة أولى (جديدة)) : تضبط المعاليم القارة للاشتراكات في الماء الصالح للشرب كما يلي :
قطر العداد (مم) المعاليم القارة (دينار/الثلاثية)
قطر يساوي أو يقل عن 15 5,050
20 9,370
30 17,310
40 31,800
60 80,800
80 80,800
100 130,000
150 338,700
يتم احتساب المعاليم القارة بالنسبة إلى العدادات التي يفوق قطرها 150 مم بطريقة نسبية بالمقارنة مع أثمان شراء العدادات وبالرجوع إلى المعاليم القارة المبينة أعلاه. وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا يتم احتساب ثلث المعاليم القارة المذكورة أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.