قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016.
سمّي المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 27 أفريل 2012 (للتسوية) :
ـ يوسف الشارني،
ـ محمد ميلود حمرون.
سمّي المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 27 أفريل 2012 (للتسوية) :
ـ يوسف الشارني،
ـ محمد ميلود حمرون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون