قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلفت السيدة سعيدة عزيزي، معماري أول، بمهام رئيس مصلحة رخص البناء للمنطقة الغربية بإدارة البناء بالإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
كلفت السيدة سعيدة عزيزي، معماري أول، بمهام رئيس مصلحة رخص البناء للمنطقة الغربية بإدارة البناء بالإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون