Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة ريم المؤخر حرم الشرفي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير فني بالإدارة الفرعية الفنية ببلدية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟