قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة ريم المؤخر حرم الشرفي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير فني بالإدارة الفرعية الفنية ببلدية منوبة.
كلفت السيدة ريم المؤخر حرم الشرفي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير فني بالإدارة الفرعية الفنية ببلدية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون