قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016.
سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2015 :
ـ حسين الشافعي،
ـ علي دخيل،
ـ حفناوي الطريفي.
سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2015 :
ـ حسين الشافعي،
ـ علي دخيل،
ـ حفناوي الطريفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون