قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة فاطمة الشهبي ولدت بوغزالة، متصرف مستشار، بتسيير مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة الشباب والرياضة.
طبقا لأحكام الأمر عدد 1678 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ماي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاطمة الشهبي ولدت بوغزالة، متصرف مستشار، بتسيير مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة الشباب والرياضة.
طبقا لأحكام الأمر عدد 1678 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ماي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون