أمر حكومي عدد 612 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 612 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور عبد اللطيف شابو، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، بحالة مباشرة بعد سن الخامسة والستين وذلك من 1 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 جويلية 2015.
أبقي الدكتور عبد اللطيف شابو، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، بحالة مباشرة بعد سن الخامسة والستين وذلك من 1 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون