قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد علالة الرمضاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب شؤون المجلس البلدي والانتخابات والإحاطة بالدوائر برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
كلف السيد علالة الرمضاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب شؤون المجلس البلدي والانتخابات والإحاطة بالدوائر برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون