Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد علالة الرمضاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب شؤون المجلس البلدي والانتخابات والإحاطة بالدوائر برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.